يهدف هذا النص إلى:
- توسيع مفهوم الخدمة الأساسية والتي وقع تحديد مستواها الأدنى في توفير خدمة هاتفية بجودة معينة تشمل خدمات الانترنيت ومتطلبات إعداد التراب الوطني المتعلقة بهذا الميدان؛
- تحديد كيفية تأمين المهام المرتبطة بالخدمات الأساسية، وذلك بفرض 2% من رقم معاملات الشبكات العمومية للاتصالات تخصص لتمويل تلك المهام؛
- السماح باستخدام البنية التحتية البديلة لتمكين المستثمرين الجدد عند إنشاء وتطوير شبكاتهم من اللجوء لاستخدام الفائض من سعات البنيات التحتية التي تتوفر عليها مؤسسات عمومية؛
- تخصيص 0.75% من رقم المعاملات السنوي للمشغلين لأغراض التكوين تدفع مبالغها مباشرة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لصالح المكتب الوطني للبريد والمواصلات، ونسبة إضافية من نفس رقم المعاملات تخصص لأغراض البحث العلمي تودع مبالغها في صندوق خاص؛
- إعادة النظر في نظام العقوبات على أساس تدريجي، وإدخال عقوبات مالية في حالة عدم احترام المشغل للالتزامات المفروضة عليه بالنصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر تحملاته؛
- تمكين المشغلين من استعمال بعض البنيات التحتية التي قد يتوفر عليها الأشخاص المعنيون الخاضعون للقانون العام وذوي امتيازات المرفق العام، ويسري هذا كذلك على مشغلي الخدمات العمومية للمواصلات، وذلك بهدف تقليص التكلفة وترشيد الاستثمارات؛
- تقوية دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حل النزاعات في ميدان المنافسة، وإلزامها بإبلاغ قراراتها بهذا الشأن إلى المجلس الوطني للمنافسة.