^ "1"
مشروع قانون رقم 37.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية العامة للتعاون الموقعة ببروكسيل في 26 يونيو 2002 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    37.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 37.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية العامة للتعاون الموقعة ببروكسيل في 26 يونيو 2002 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية

  تحميل

مشروع قانون رقم 37.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية العامة للتعاون الموقعة ببروكسيل في 26 يونيو 2002 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية

  • اللجنة المختصة
Overview

تندرج هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، في نطاق توطيد علاقة التعاون والشراكة بين البلدين، وتشجيع التنمية المستدامة وتحديد الإطار السياسي والقانوني للتعاون الثنائي، مع إعطاء الأولوية في التعاون والشراكة لمجالات وبرامج تهم:

  - العلاجات الصحية؛

  -  التعليم والتكوين؛

  -  الفلاحة والأمن الغذائي؛

  -  البنية التحتية الأساسية وإنعاش الشغل؛

  -  إعادة توازن الحقوق والفرص بين النساء والرجال؛

  - نقل التكنولوجيا؛

  - حماية البيئة؛

  - الاقتصاد الاجتماعي.