^ "1"
مشروع قانون رقم 56.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 27 أغسطس 2002 بين جكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    56.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 56.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 27 أغسطس 2002 بين جكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

  تحميل

مشروع قانون رقم 56.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 27 أغسطس 2002 بين جكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال أو المقاولات، وتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل الاستثمار، وضمان المزيد من الانفتاح لتنويع الشراكة الاقتصادية عبر العالم.