يتعلق هذا النص بالأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص التي تم توزيعها في الفترة الممتدة بين 1956 و 1964، والتي بلغت مساحتها حوالي 20 ألف هكتار، وتم منحها لما يقرب من 2000 من الفلاحين وزعت بينهم، غير أن هذا التوزيع الذي أنجز في مناطق مختلفة من تراب المملكة اتسم بالاختلاف سواء من حيث مساحة القطع الموزعة في كل منطقة، أو من حيث الأسس القانونية، أو من حيث أنماط الاستفادة .
وقد اعتمد هذا النص مسطرة مبسطة وغير مركزية،حيث أسند العملية إلى لجن إقليمية تتكلف بوضع لائحة المستفيدين بناء على طلبهم، والتأكد من الوثائق التي تثبت علاقتهم القانونية بالقطع المستغلةـ كما تتكلف بتحديد أثمنة القطع وكيفية الأداء مع مراعاة خصوصيات كل منطقة على حدة، وترفع اللائحة النهائية إلى إدارة الأملاك المخزنية التي ستتولى إبرام عقود التفويت مع المعنيين وتقييدها بالدفاتر العقارية وتحصيل ثمن بيعها لديهم دفعة واحدة أو عن طريق منح تسهيلات.