يهدف هذا النص إلى إزالة العوائق المسطرية والإدارية والقانونية التي تحول دون الإسراع بالتسوية الشاملة لوضعية المستفيدين من الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص في مرحلة أولى، وتمكينهم من رسوم الملكية العقارية في أفق ما ينص عليه القانون في مرحلته الثانية، من تحرير هذا القطاع عن طريق رفع كل الالتزامات والقيود والموانع المفروضة على المستفيدين بعد إدلائهم بما يثبت براءة ذممهم اتجاه الدولة بعد أداء الثمن الكامل للقطع الأرضية المسلمة لهم، أو التزاماتهم اتجاه تعاونياتهم برسم السلفات الممنوحة لهم من طرفها.
كما يتضمن النص أيضا مقتضيات قانونية أخرى من قبيل:
- تبسيط المساطر الإدارية والقانونية؛
- حصر دور الدولة اتجاه المستفيدين بدءا بتسليمهم القطع الأرضية الجاهزة للاستغلال وصولا إلى تقديم المساعدات التقنية مجانا وختما بتوفير وسائل الاستغلال والتمويل؛
- التأكيد على حق الملكية لدى المستفيدين؛
- تأسيس مبدإ عدم التراجع عن توزيع عقار ثبت استحقاقه لأحد المستحقين في مرحلة لاحقة من عملية التوزيع؛
- إتاحة إمكانية الاستفادة من القطع التي قد يتخلى عنها أصحابها لفائدة الشباب حاملي شهادات التعليم الفلاحي في وضعية بطالة.