يرمي هذا النص بالأساس إلى ضمان التعويض المدني عن الأضرار الناتجة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك تماشيا وانسجاما مع المبادئ والمعايير التي أقرتها معاهدة فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الموقعة من طرف المملكة المغربية سنة 1984 ، وكذلك البروتوكول المعدل لها الموقع سنة 1997. وهو ما سيمكن من:
- استغلال مشروع مركز الدراسات النووية بالمعمورة في إطار قانوني متلائم مع الأعراف الدولية، وتمكين المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية من إبرام الاتفاقيات التعاقدية التي من شأنها تسهيل مهمة اقتناء واستيراد المواد المشعة الضرورية لتشغيل هذا المركز؛
- تمكين الباحثين الجامعيين والمؤسسات العمومية المهتمة بالبحث العلمي من استغلال مركز الدراسات النووية بالمعمورة؛
- إنتاج النظائر المشعة لأغراض طبية والتي يتم استيرادها حاليا بأثمان مرتفعة؛
- أداء خدمات تكنولوجية في المجال الصناعي والمعدني والتكوين المستمر، من أجل التحكم في مختلف الاستعمالات التقنية النووية؛
- امتلاك قاعدة تكنولوجية أساسية في مجال الإلكتروـ نووي تساهم في تدعيم السياسة الطاقية للدولة؛
- ترسيخ التغطية المادية في مجال التأمين تماشيا مع ما ستقدمه الأطراف المعنية من ضمانات بناء منشآتها واستغلالها في أحسن الظروف.