^ "1"
مشروع قانون رقم 01.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق حول تشجيع وحماية الاستثمار الموقع بالرباط في 26 نوفمبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وصندوق اوبيك للتنمية الدولية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    01.02
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 01.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق حول تشجيع وحماية الاستثمار الموقع بالرباط في 26 نوفمبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وصندوق اوبيك للتنمية الدولية</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 01.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق حول تشجيع وحماية الاستثمار الموقع بالرباط في 26 نوفمبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وصندوق اوبيك للتنمية الدولية</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يرمي هذا الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية وصندوق أوبيك للتنمية الدولية، إلى تشجيع الاستعمال الأنجع للثروات الاقتصادية، وتحسين المستوى المعيشي من خلال خلق إطار قانوني قار لتشجيع استثمار الصندوق ببلادنا، وتدعيم التضامن اللازم بين الدول السائرة في طريق النمو، وتوفير المساعدة المالية لهذه الدول خاصة تلك التي تتعلق بتمويل نشاط القطاع الخاص على تراب دول أخرى في طريق النمو<span>.</span></p> <p> </p>