^ "1"
مشروع قانون رقم 01.04 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 1998-1999 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    01.04
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 01.04 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 1998-1999</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 01.04 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 1998-1999</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p><span>يهدف هذا النص إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة<span>.</span></span></p> <p><span>وقد اتسم القانون المالي<span>1998 </span>-<span> 1999</span>بطابعه الانتقالي نظرا لثلاثة خصائص وهي<span>:</span></span></p> <p><span>   -  أن الحكومة استلمت وظائفها في سياق اقتصادي مطبوع بخصاص كبير في ميادين الشغل والعجز الاجتماعي؛</span></p> <p><span>   -  ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لخلق ظروف الثقة قصد إعطاء دفعة نوعية للحياة الاقتصادية؛</span></p> <p><span><span>      - ضرورة</span> <span>التكيف</span> <span>مع</span> <span>المناخ</span> <span>الدولي</span> <span>السائد،</span> <span>والذي</span> <span>يطبعه</span> <span>توجه</span> <span>دولي</span> <span>صارم</span> <span>لتقليص</span> <span>عجز</span> <span>الميزانيات</span> <span>وتراجع</span> <span>تدفق</span> <span>رؤوس</span> <span>الأموال</span> <span>نحو</span> <span>الدول</span> <span>النامية</span>.</span></p>