^ "1"
مشروع قانون رقم 76.03 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    76.03
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 76.03 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 76.03 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص -إضافة إلى اعتبار بنك المغرب شخصا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي- إلى ما يلي<span>:</span></p> <p>- تقوية وتعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية مع إحداث بنية ملائمة لتدبير سياسة نقدية ذات مصداقية؛</p> <p>-   توضيح مهام بنك المغرب في مجال سياسة الصرف؛</p> <p>- تقليص لجوء الخزينة إلى المساعدات المالية الممنوحة من طرف بنك المغرب؛</p> <p>-   مراجعة المراقبة على بنك المغرب؛</p> <p><span>- تمكين</span> <span>بنك</span> <span>المغرب</span> <span>من</span> <span>وضع</span> <span>إطار</span> <span>محاسبي</span> <span>خاص</span> <span>به</span>.</p>