Overview
<p>يهدف هذا النص -إضافة إلى اعتبار بنك المغرب شخصا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي- إلى ما يلي<span>:</span></p>
<p>- تقوية وتعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية مع إحداث بنية ملائمة لتدبير سياسة نقدية ذات مصداقية؛</p>
<p>- توضيح مهام بنك المغرب في مجال سياسة الصرف؛</p>
<p>- تقليص لجوء الخزينة إلى المساعدات المالية الممنوحة من طرف بنك المغرب؛</p>
<p>- مراجعة المراقبة على بنك المغرب؛</p>
<p><span>- تمكين</span> <span>بنك</span> <span>المغرب</span> <span>من</span> <span>وضع</span> <span>إطار</span> <span>محاسبي</span> <span>خاص</span> <span>به</span>.</p>