^ "1"
مشروع قانون رقم 76.03 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    76.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 76.03 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

  تحميل

مشروع قانون رقم 76.03 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص -إضافة إلى اعتبار بنك المغرب شخصا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي- إلى ما يلي:

- تقوية وتعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية مع إحداث بنية ملائمة لتدبير سياسة نقدية ذات مصداقية؛

-   توضيح مهام بنك المغرب في مجال سياسة الصرف؛

- تقليص لجوء الخزينة إلى المساعدات المالية الممنوحة من طرف بنك المغرب؛

-   مراجعة المراقبة على بنك المغرب؛

- تمكين بنك المغرب من وضع إطار محاسبي خاص به.