تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    31.04
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 31.04 يقضي بتتميم المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 اكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص </p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 31.04 يقضي بتتميم المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 اكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص </p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى إمكانية بيع الأسهم وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية طبقا لأحكام المادتين<span> 13 </span>و<span> 14</span>من القانون المشار إليه أعلاه إما بعرضها للبيع في بورصة القيم وإما بعرضها للبيع على العموم بسعر محدد، وإما بالجمع بين هاتين الطريقتين<span>. </span>ويتيح للحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التحويل المنصوص عليها في قانون الخوصصة، بيع أسهم الشركات المزمع خوصصتها في أسواق البورصة بالخارج عندما تقتضي عملية التفويت ذلك، لأن عمليات التحويل عن طريق السوق المالية تتطلب اللجوء إلى بورصات أجنبية عندما تكون قدرة بورصة الدار البيضاء غير كافية نظرا لأهمية التوظيف وحجم الشركة التي ستدرج في البورصة، كما أن هذه العملية تمكن من استقطاب كبار المستثمرين الأجانب وتحقيق تقييم أفضل لسعر البيع لأن الطلب سيفوق العرض<span>.</span></p> <p><span>واستثناء</span> <span>من</span> <span>أحكام</span> <span>المادة</span> 246 <span>من</span> <span>القانون</span> <span>رقم</span> 17.96 <span>المتعلق</span> <span>بشركات</span> <span>المساهمة،</span> <span>أجاز</span> <span>هذا</span> <span>النص</span> <span>بأن</span> <span>تقل</span> <span>القيمة</span> <span>الإسمية</span> <span>للسهم</span> <span>عن</span> 100 <span>درهم،</span> <span>وذلك</span> <span>قصد</span> <span>استقطاب</span> <span>أكبر</span> <span>عدد</span> <span>ممكن</span> <span>من</span> <span>المكتتبين</span>.</p>