يهدف هذا النص إلى توفير إطار قانوني يتناسب بشكل جيد مع المتطلبات الوطنية والدولية بغية تشجيع مبادرات القطاع الخاص وجعل الفاعلين السككيين في وضعية تنافسية تعود بالمنفعة على المستثمرين في هذا المجال مع استمرار ضمان الدولة لمبادئ المرفق العمومي.
ويتوخى المشرع من هذا النص الجديد تحقيق الغايات التالية:
- إنماء قطاع النقل السككي بفسح المجال لمبادرات الخواص عبر تفعيل صيغ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص؛
- الرفع من القدرة التنافسية للنقل السككي الذي يندرج في الإطار العام لسياسة النقل بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليص كلفتها؛
- إنعاش الشغل المرتبط بهذا القطاع بكيفية مباشرة؛
- تشكيل الشبكة السككية الوطنية وتكوينها وتحرير تدبير النشاطات السككية، وإمكانية تفويض هذا التدبير إلى المقاولات في إطار اتفاقيات امتياز لتدبير البنيات الأساسية أو لاستغلال النقل السككي، ولهذا كله سيتم إحداث الشركة المغربية للسكك الحديدية التي ستحل محل المكتب الوطني للسكك الحديدية.