^ "1"
مشروع قانون رقم 30.04 بسن تدابيـر انتقالية في شان ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    30.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 30.04 بسن تدابيـر انتقالية في شان ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)

  تحميل

مشروع قانون رقم 30.04 بسن تدابيـر انتقالية في شان ترسيم وترقية الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص مادة فريدة ترمي إلى توفير الشروط الضرورية لخلق تطابق قانوني بين جميع مؤسسات التعليم العالي خاصة أن مؤسسات تكوين الأطر العليا لا تخضع كلها لوصاية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بل لوصاية عدة وزارات، كما أن لكل مؤسسة إطارها القانوني المنظم لها.

ونظرا لعدم صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بكل من مجلس التنسيق واللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة ومجلس المؤسسة واللجنة التعليمية، مما تعذر معه منذ ثلاث سنوات ترسيم أو ترقية حوالي 300 أستاذا باحثا يعملون بحوالي ستين مؤسسة للتعليم العالي غير التابعة للجامعات، وهكذا أسند هذا النص مهمة البت في وضعية الأساتذة الباحثين إلى الجهاز المكلف بالمسائل البيداغوجية والمحدد تأليفه وكيفيات تسييره حسب الحالة:

  - من قبل الجهاز المقرر إذا كانت المؤسسة المعنية تتمتع بصفة مؤسسة عامة؛

  - من قبل السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة، إذا كانت المؤسسة مصلحة تابعة للدولة.