يرمي هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات البين دولي، وتنويع الشراكة التقنية وتبادل المعلومات عبر دول العالم الإسلامي، وذلك من خلال توحيد المواصفات القياسية بين الدول الأعضاء بالمعهد، وإنشاء نظام لإصدار الشهادات، بغية التعجيل بتبادل المواد والسلع المصنعة، وتوفير بعض خدمات المعايرة والمقاييس، وكذا الاحتياجات التعليمية والتدريبية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس وتوثيق المعلومات الخاصة بها.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس