^ "1"
مشروع قانون رقم 74.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي لمعهد الـدول الإسلامية للمواصفـات والمقاييس (سميك) الذي اقرته اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة باسطنمبول من 1 إلى 4 نوفمبر 1998 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    74.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 74.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي لمعهد الـدول الإسلامية للمواصفـات والمقاييس (سميك) الذي اقرته اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة باسطنمبول من 1 إلى 4 نوفمبر 1998 

  تحميل

مشروع قانون رقم 74.03 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي لمعهد الـدول الإسلامية للمواصفـات والمقاييس (سميك) الذي اقرته اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة باسطنمبول من 1 إلى 4 نوفمبر 1998 

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات البين دولي، وتنويع الشراكة التقنية وتبادل المعلومات عبر دول العالم الإسلامي، وذلك من خلال توحيد المواصفات القياسية بين الدول الأعضاء بالمعهد، وإنشاء نظام لإصدار الشهادات، بغية التعجيل بتبادل المواد والسلع المصنعة، وتوفير بعض خدمات المعايرة والمقاييس، وكذا الاحتياجات التعليمية والتدريبية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس وتوثيق المعلومات الخاصة بها.