^ "1"
مشروع قانون رقم 20.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية التبادل الحر الموقعة بأنقرة في 7 أبريل 2004 بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    20.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 20.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية التبادل الحر الموقعة بأنقرة في 7 أبريل 2004 بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا

  تحميل

مشروع قانون رقم 20.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية التبادل الحر الموقعة بأنقرة في 7 أبريل 2004 بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا إلى إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين خلال مرحلة انتقالية مدتها عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

وتشتمل الاتفاقية في المجال الصناعي على مقتضيات أهمها: الرفع التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل للمنتجات ذات المنشأ في البلدين وكذا قواعد المنافسة بين المقاولات، مع مراعاة قواعد وضوابط اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن ممارسات إغراق السوق والإجراءات التعويضية والوقائية.