تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا إلى إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين خلال مرحلة انتقالية مدتها عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
وتشتمل الاتفاقية في المجال الصناعي على مقتضيات أهمها: الرفع التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل للمنتجات ذات المنشأ في البلدين وكذا قواعد المنافسة بين المقاولات، مع مراعاة قواعد وضوابط اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن ممارسات إغراق السوق والإجراءات التعويضية والوقائية.