يهدف الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية والشركة الإفريقية لإعادة التامين إلى إقامة مكتب جهوي للشركة الإفريقية بالدار البيضاء.
وتلتزم الحكومة المغربية بمقتضى هذا الاتفاق، بمنح مكتب الشركة والموظفين التابعين له من غير الرعايا المغاربة، الامتيازات، والإعفاءات، والحصانات، المخولة للمؤسسات الدولية المماثلة المتواجدة بالمغرب.