^ "1"
مشروع قانون رقم 19.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 1980 بين حكومة المملكة المغربية والشركة الإفريقية لإعادة التامين حول إقامة مكتب جهوي بالدار البيضاء بالمغرب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    19.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 19.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 1980 بين حكومة المملكة المغربية والشركة الإفريقية لإعادة التامين حول إقامة مكتب جهوي بالدار البيضاء بالمغرب .

  تحميل

مشروع قانون رقم 19.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاق الموقع بالرباط في 23 يونيو 1980 بين حكومة المملكة المغربية والشركة الإفريقية لإعادة التامين حول إقامة مكتب جهوي بالدار البيضاء بالمغرب .

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية والشركة الإفريقية لإعادة التامين إلى إقامة مكتب جهوي للشركة الإفريقية بالدار البيضاء.

 وتلتزم الحكومة المغربية بمقتضى هذا الاتفاق، بمنح مكتب الشركة والموظفين التابعين له من غير الرعايا المغاربة، الامتيازات، والإعفاءات، والحصانات، المخولة للمؤسسات الدولية المماثلة المتواجدة بالمغرب.