بموجب هذا الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة الدانمارك يسمح لمقاولات النقل المقيمة في كلا البلدين، بإنجاز نقل المسافرين والبضائع بواسطة عربات مسجلة بهما سواء بين تراب الطرفين أو تراب أحدهما، وذلك بعد الحصول مسبقا على ترخيص لذلك.
ويستثنى من هذه الرخص، النقل العرضي، وترحيل الأمتعة، ومسائل أخرى تحدد في كلا البلدين، وفي حدود ما اتفق عليه بالتشارك، من خلال لجنة مختلطة يحدثها الطرفان، وتجتمع بالتناوب في المغرب و الدانمارك، مع وجوب احترام الناقلين وطواقمهم التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين، عند إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل فوق هذا التراب وخاصة تلك المتعلقة بالنقل والمرور عبر الطرق.