تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية ورومانيا إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل الاستثمارات.
وتسعى إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها، لتجنب أداء الضرائب على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال والمقاولات.