بموجب هذه الاتفاقية، تقر بانضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، إلى الإقرار بشروط المعاملة الوطنية، بحيث يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد والأشخاص الطبيعيون المقيمون بإقليم هذا الطرف المتعاقد والأشخاص المعنويون الذين لهم مقر بهذا الإقليم، في إقليم كل طرف متعاقد آخر بالمعاملة ذاتها التي تمنحها حاليا أو مستقبلا قوانين الطرف المتعاقد الآخر لمواطنيه فيما يتعلق بمنح حقوق مستوردي النباتات وحمايتها.
ويشترط لمنح حقوق مستوردي النباتات، أن يكون الصنف جديدا ومميزا ومتجانسا وثابتا، كما أن هذا الحق يتم منحه لمدة لا تقل عن عشرين سنة ابتداء من تاريخ منحه، وبخصوص الأشجار والكروم لا يجوز أن تقل المدة عن 35 سنة، ويبقى هذا الحق قابلا للإبطال وقابلا للإسقاط.