^ "1"
مشروع قانون رقم 05.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة المؤرخة في 2 ديسمبر 1961 والمعدلة في جنيف في 10 نوفمبر 1972 ، وفي 23 اكتوبر 1978 وفي 19 مارس 1991 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    05.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 05.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة المؤرخة في 2 ديسمبر 1961 والمعدلة في جنيف في 10 نوفمبر 1972 ، وفي 23 اكتوبر 1978 وفي 19 مارس 1991

  تحميل

مشروع قانون رقم 05.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة المؤرخة في 2 ديسمبر 1961 والمعدلة في جنيف في 10 نوفمبر 1972 ، وفي 23 اكتوبر 1978 وفي 19 مارس 1991

  • اللجنة المختصة
Overview

بموجب هذه الاتفاقية، تقر بانضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، إلى الإقرار بشروط المعاملة الوطنية، بحيث يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد والأشخاص الطبيعيون المقيمون بإقليم هذا الطرف المتعاقد والأشخاص المعنويون الذين لهم مقر بهذا الإقليم، في إقليم كل طرف متعاقد آخر بالمعاملة ذاتها التي تمنحها حاليا أو مستقبلا قوانين الطرف المتعاقد الآخر لمواطنيه فيما يتعلق بمنح حقوق مستوردي النباتات وحمايتها.

ويشترط لمنح حقوق مستوردي النباتات، أن يكون الصنف جديدا ومميزا ومتجانسا وثابتا، كما أن هذا الحق يتم منحه لمدة لا تقل عن عشرين سنة ابتداء من تاريخ منحه، وبخصوص الأشجار والكروم لا يجوز أن تقل المدة عن 35 سنة، ويبقى هذا الحق قابلا للإبطال وقابلا للإسقاط.