^ "1"
مشروع قانون رقم 32.04 بتتميم القانون رقـم 05.89 تحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعـي لمنح رواتب التقاعد | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    32.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 32.04 بتتميم القانون رقـم 05.89 تحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعـي لمنح رواتب التقاعد

  تحميل

مشروع قانون رقم 32.04 بتتميم القانون رقـم 05.89 تحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعـي لمنح رواتب التقاعد

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 05.89 وذلك برفع حد سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي التابعين لمؤسسات تكوين الأطر العليا الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 والمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم المكتسبة في مجالي المعرفة والبحث العلمي.