Overview
يرمي هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 05.89 وذلك برفع حد سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي التابعين لمؤسسات تكوين الأطر العليا الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 والمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم المكتسبة في مجالي المعرفة والبحث العلمي.