^ "1"
مشروع قانون رقم 25.02 يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    25.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 25.02 يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل

  تحميل

مشروع قانون رقم 25.02 يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية وبحل المكتب الوطني للنقل

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إحداث شركة مساهمة تسمى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا النص، وتحل محل المكتب الوطني للنقل الذي ظل محتكرا لقطاع النقل الطرقي للبضائع منذ صدور ظهير 12 نونبر1963 

ستقوم الشركة الجديدة على الخصوص بدور الوكيل بالعمولة في مجال نقل البضائع على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا إنشاء واستغلال مكاتب الشحن ومراكز لوجيستيكية لتجميع البضائع وتوزيعها وإيداعها تحت نظام الجمارك أو خارجه، وتقوم بهذه العمليات لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وذلك وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.

وستكلف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية إلى غاية ديسمبر 2006 بالقيام بالخدمات التالية:

- اقتناء سيارات الدولة وتسجيلها وتدبيرها وسحبها وبيعها؛

- تقديم القروض الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة لشراء السيارات ذات المحرك قصد استعمالها لحاجات المصلحة؛

- تدبير أنظمة الصويرات المعدة لتغطية الخدمات المتعلقة بتسيير حظيرة السيارات.

وسيتم نقل ممتلكات المكتب الوطني للنقل وكذا المساهمات التي يمتلكها في الشركات إلى الدولة، كما سيتم نقل المستخدمين العاملين بالمكتب الوطني للنقل إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الشركة الذي سيتم اعتماده أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها داخل المكتب الوطني للنقل.