يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية تسمى «وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق» تخضع لوصاية الدولة ولمراقبتها المالية وتسري عليها مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، يناط بها:
- وضع وتنفيذ تصميم التهيئة وضوابط البناء الخاصين بضفتي أبي رقراق، بالإضافة إلى الإشراف على تدبير ومراقبة التعمير لفائدة الجماعات المحلية المعنية، وذلك توخيا للنجاعة في التنفيذ والحفاظ على وحدة البناء. وفي هذا الإطار تتولى الوكالة تسليم رخص البناء والأذون بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وبتقسيم العقارات ورخص السكن وشواهد المطابقة، كما تسهر على تسليم الأشغال المتعلقة بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية مع إجبارية التبليغ الفوري لنسخ هذه الرخص والمحاضر والشواهد إلى رؤساء المجالس الجماعية المعنية لتمكينهم من التتبع عن كثب لعمل الوكالة في هذا المجال، ومن استخلاص الرسوم المحلية المستحقة طبقا لمقتضيات القانون رقم 30.89المتعلق بالجبايات المحلية؛
- اقتناء العقارات الضرورية لإنجاز مشروع التهيئة، وتتمتع الوكالة لهذا الغرض بإمكانية إنعاش وتسويق المناطق السكنية والتجارية والمنشآت الترفيهية الواقعة داخل منطقة التهيئة، كما يسمح النص كذلك للأشخاص الذين يملكون أراضي داخل منطقة التهيئة بإمكانية المساهمة في رأسمال الشركة، وذلك بتقديم أراضيهم كحصص مشاركة على غرار ما هو مقرر للدولة والجماعات المحلية المعنية.