Overview
يهدف هذا النص إلى تغيير لائحة الوحدات العامة المزمع تحويلها إلى القطاع الخاص، وذلك بحذف شركة نسيج القطن بسطات "سيطافيل" من اللائحة المذكورة، نظرا للخلل الذي عرفته الوضعية المالية لهذه المؤسسة خصوصا بسبب الصعوبات التي واجهتها في تمويل أنشطتها وتكاليف مالية أخرى، مما جعل الجمع العام للشركة يقرر وضعها تحت التسوية القضائية، وقد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما يقضي بالتفويت الكلي لشركة "سيطافيل" إلى شركة "كوليي المغرب".