^ "1"
مشروع قانون رقم 07.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    07.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 07.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية

  تحميل

مشروع قانون رقم 07.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية

  • اللجنة المختصة
Overview

جاءت هذه الاتفاقية، بمبادرة سامية من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في إطار إعلان أكادير بتاريخ 08  ماي 2001، والذي يندرج ضمن تصور المغرب، لإقامة تعاون جنوب-جنوب، واستشراف الدخول في منطقة التبادل الحر على المستوى الأورو-متوسطي.

 وتضم الاتفاقية في عضويتها كلا من: المغرب- تونس- مصر والأردن، كما أنها مفتوحة في وجه الدول العربية المتوسطية، في نطاق تحرير المبادلات، وتشجيع الاستثمارات فيما بينها، وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا وجذبا للاستثمار الخارجي.

وهكذا، فهذه الاتفاقية تهدف إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر، بجوانبها التعريفية وغير التعريفية والإجراءات الخاصة بتطبيقها.