Overview
<p>جاءت هذه الاتفاقية، بمبادرة سامية من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في إطار إعلان أكادير بتاريخ<span> 08 </span> ماي <span>2001</span>، والذي يندرج ضمن تصور المغرب، لإقامة تعاون جنوب<span>-</span>جنوب، واستشراف الدخول في منطقة التبادل الحر على المستوى الأورو<span>-</span>متوسطي<span>.</span></p>
<p> وتضم الاتفاقية في عضويتها كلا من: المغرب- تونس- مصر والأردن، كما أنها مفتوحة في وجه الدول العربية المتوسطية، في نطاق تحرير المبادلات، وتشجيع الاستثمارات فيما بينها، وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا وجذبا للاستثمار الخارجي<span>.</span></p>
<p><span>وهكذا،</span> <span>فهذه</span> <span>الاتفاقية</span> <span>تهدف</span> <span>إلى</span> <span>إنشاء</span> <span>منطقة</span> <span>للتبادل</span> <span>الحر،</span> <span>بجوانبها</span> <span>التعريفية</span> <span>وغير</span> <span>التعريفية</span> <span>والإجراءات</span> <span>الخاصة</span> <span>بتطبيقها</span>.</p>