Overview
يهدف هذا النص إلى تطوير وإعادة هيكلة القطاع المينائي من خلال:
- تحديد طرق تدبير واستغلال الموانئ؛
- منح الهيئات التي يعهد إليها القيام بالأنشطة المينائية المرونة اللازمة لتدبير ناجع وفعال للقطاع؛
- تمكين موانئ المملكة من الوسائل الضرورية لرفع وتحسين تنافسيتها وإنتاجيتها وفعاليتها؛
- تشجيع وتطوير التدخل التدريجي للقطاع الخاص في ميدان بناء واستغلال الموانئ؛
- إحداث هيئتين جديدتين هما الوكالة الوطنية للموانئ التي سيعهد إليها أساسا بمهام السلطة، وشركة استغلال الموانئ التي ستتكلف مع متعهدي ومستغلي الموانئ بالمهام ذات الطابع التجاري.