^ "1"
مشروع قانون رقم 41.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 4 نوفمبر 2004 بين حكومة المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    41.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 41.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 4 نوفمبر 2004 بين حكومة المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار

  تحميل

مشروع قانون رقم 41.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 4 نوفمبر 2004 بين حكومة المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى إحداث تمثيلية للبنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، ويتمتع هذا البنك بالمغرب بالشخصية القانونية، ويتوفر على أهلية التعاقد، والتملك، والتصرف في الأملاك العقارية والمنقولة، والترافع أمام القضاء.

وتتجلى مهمة تمثيلية ومساعدة البنك الأوروبي للاستثمار، في إجراء الحوار الضروري مع حكومة المملكة المغربية، بخصوص السياسات والبرامج الاقتصادية، والمشاركة في المهام المرتبطة بالمشاريع أو البرامج الإنسانية.