^ "1"
مشروع قانون رقم 10.05 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على الاتفاقية – الإطار للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني في إطار برنامج " ميدا " وفي إطار التمويلات الأخرى للبنك الأوروبي للاستثمار في البلدان المتوسطية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    10.05
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 10.05 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على الاتفاقية – الإطار للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني في إطار برنامج " ميدا " وفي إطار التمويلات الأخرى للبنك الأوروبي للاستثمار في البلدان المتوسطية الشريكة الموقعة بالرباط في 28 اغسطس 1997، كما تم تعديلها، وعلى ملحقاتها

  تحميل

مشروع قانون رقم 10.05 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على الاتفاقية – الإطار للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني في إطار برنامج " ميدا " وفي إطار التمويلات الأخرى للبنك الأوروبي للاستثمار في البلدان المتوسطية الشريكة الموقعة بالرباط في 28 اغسطس 1997، كما تم تعديلها، وعلى ملحقاتها

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا الاتفاق الإطار، إلى تعزيز العلاقات بين بلدان ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

ومن أجل تحقيق الأهداف المسطرة فيه، اتفقت الأطراف، على تنفيذ إجراءات الدعم، والمشاريع الممولة من طرف المجموعة الاوروبية والبنك الاوروبي للاستثمار، حسب أنماط التدبير المحددة في نطاق الاتفاقية- الإطار.