^ "1"
مشروع قانون رقم 39.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي الموقعة بباريس في 17 أكتوبر 2003 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    39.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 39.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي الموقعة بباريس في 17 أكتوبر 2003

  تحميل

مشروع قانون رقم 39.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي الموقعة بباريس في 17 أكتوبر 2003

  • اللجنة المختصة
Overview

تجسد هذه الاتفاقية، البعد التشريعي الدولي، في حفظ وصيانة التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنية والأطراف المعنيين، وتبادل الخبرات والمعلومات، والقيام بمبادرات مشتركة لمساعدة الدول الأطراف، على صيانة تراثها باعتباره عاملا ضامنا للتنمية المستدامة.

كما أن المصادقة عليها، تعد وسيلة مناسبة لضمان احتفاظ بلادنا، بسمات التنوع الثقافي المميزة له واستمراره كبلد للحوار والتلاقح الثقافي بامتياز.