يتضمن هذا النص أربع مواد ويندرج في إطار ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بحقوق المؤلف مع المعايير الدولية الجديدة في هذا المجال.
وتهدف مقتضيات النص أساسا إلى تحسين المنظومة القانونية الوطنية في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوفير شروط جيدة لاستعمال واستغلال المصنعات الإبداعية وتحسين وتوعية مختلف الفاعلين بأهمية احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وبالتالي، فإن هذا النص الذي تم إعداده بمساهمة القطاعات الحكومية والمعنيين يترجم مطالب وانشغالات المبدعين والمهنيين والفاعلين في هذه المجال، حيث تضمن مقتضيات جديدة تدقق في التعاريف بهدف مطابقتها مع الاتفاقيات الدولية، وتوفر مدة حماية أطول للفنانين والمبدعين وذوي الحقوق المجاورة وذلك بتمديد مدة الحماية القانونية من 50 سنة إلى 70 سنة بعد الوفاة.
كما تضمن النص مقتضيات تهم دعم ومساندة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تدبيره للإبداع ورعاية حقوق المبدعين، بغية تعزيز دوره في حماية واستغلال المصنفات الأدبية والفنية المحمية.