^ "1"
مشروع قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    35.05
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006

  تحميل

مشروع قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006

  • اللجنة المختصة
Overview

يشكل هذا النص مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد، وتتوزع أهم التدابير التي جاء بها في:

تدابير ذات طابع اجتماعي:

-  إحداث 12.000 منصب شغل، وترسيم 3.000 مؤقت؛

-  دعم التشغيل الذاتي للعاطلين الحاصلين على شهادة عن طريق منح مساهمة مالية بمبلغ 25.000 درهم؛

-  الرفع من الحد الأدنى المعفى من 4500 إلى 6000 درهم فيما يخص الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويض الممنوح للمتدربين خريجي التعليم العالي أو التكوين المهني العاطلين؛

- تمكين صندوق النهوض بتشغيل الشباب من مؤازرة حاملي الشهادات محدثي المقاولات؛

-   دعم المقاولين الشباب من خلال ضمان القروض البنكية الممنوحة للعاطلين الحاصلين على شهادة من طرف صندوق قروض إحداث المقاولة الشابة التابع لصندوق الضمان المركزي؛

-  تمديد إعفاء عمليات السلفات الصغرى إلى غاية 2010 من الضريبة على القيمة المضافة.

تدابير ذات طابع اقتصادي:

-  تجميع وتدوين كل المقتضيات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، وذلك بهدف تجميع كل المقتضيات ضمن المدونة العامة للضرائب؛

-  مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة؛

- إعفاء هيئات رأس المال بالمجازفة من الضريبة على الشركات فيما يتعلق بالأرباح المحققة في إطار غرضها القانوني، ومن رسوم التسجيل والتمبر بالنسبة للعقود المتعلقة بتغيير الرأسمال والقوانين الأساسية.