Overview
يرمي هذا النص إلى تخويل السادة أعضاء مجلسي البرلمان حق الاستفادة من معاش عمري غير قابل للتحويل للغير عند الوفاة يحدد مبلغه كما يلي:
-5000 درهم لفترة تشريعية كاملة؛
- 7000 درهم لفترتين تشريعيتين كاملتين؛
-9000 درهم لثلاث فترات تشريعية كاملة أو أكثر.
وهي معاشات معفاة من الضريبة العامة على الدخل. كما أقر هذا النص الرفع من مبلغ واجبات الاشتراك الشهرية لكل من الدولة والمستفيدين وتحديده في 2900 درهم عوض 2400 درهم.