^ "1"
مشروع قانون رقم 35.04 بتغيير رقم 24.92 المتعلق بإحداث المعاشات لفائدة مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    35.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 35.04 بتغيير رقم 24.92 المتعلق بإحداث المعاشات لفائدة مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99

  تحميل

مشروع قانون رقم 35.04 بتغيير رقم 24.92 المتعلق بإحداث المعاشات لفائدة مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا النص إلى تخويل السادة أعضاء مجلسي البرلمان حق الاستفادة من معاش عمري غير قابل للتحويل للغير عند الوفاة يحدد مبلغه كما يلي:

    -5000  درهم لفترة تشريعية كاملة؛

    - 7000  درهم لفترتين تشريعيتين كاملتين؛

    -9000  درهم لثلاث فترات تشريعية كاملة أو أكثر.

وهي معاشات معفاة من الضريبة العامة على الدخل. كما أقر هذا النص الرفع من مبلغ واجبات الاشتراك الشهرية لكل من الدولة والمستفيدين وتحديده في 2900 درهم عوض 2400 درهم.