Overview
يعدل هذا النص نظام المعاشات العسكرية، وذلك عبر:
- الرفع من المساهمة الشهرية لأفراد القوات المسلحة الملكية لتصل إلى 10% عوض 7% المعمول بها؛
- الرفع من مساهمة الدولة لتصل إلى 20% عوض 14% المعمول بها.
^ "1"
مشروع قانون رقم 49.05 بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية كما تم تغييره وتتميمه
مشروع قانون رقم 49.05 بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية كما تم تغييره وتتميمه
يعدل هذا النص نظام المعاشات العسكرية، وذلك عبر:
- الرفع من المساهمة الشهرية لأفراد القوات المسلحة الملكية لتصل إلى 10% عوض 7% المعمول بها؛
- الرفع من مساهمة الدولة لتصل إلى 20% عوض 14% المعمول بها.