يهدف هذا النص إلى نسخ بعض أحكام القوانين المشار إليها أعلاه من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، عبر إلغاء الأحكام التشريعية التي تنص على التحويل التلقائي للحقوق المعاشية للأعوان الذين يتم ترسيمهم، وذلك بغية تطبيق نظام التنسيق بين أنظمة التقاعد.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس