^ "1"
مشروع قانون رقم 45.05 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 ( 12 أغسطس 1975) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    45.05
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 45.05 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 ( 12 أغسطس 1975 ) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 45.05 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 ( 12 أغسطس 1975 ) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية.

  • اللجنة المختصة
Overview

جاء هذا النص بهدف تعديل نظام المعاشات الخاص بموظفي القوات المساعدة، وذلك عبر:

- الرفع من المساهمة الشهرية لموظفي رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة لتصل إلى 10% عوض 7% المعمول بها؛

- الرفع من مساهمة الدولة لتصل إلى 20% عوض 14%  المعمول بها.