Overview
<p>جاء هذا النص بهدف تعديل نظام المعاشات الخاص بموظفي القوات المساعدة، وذلك عبر<span>:</span></p>
<p>- الرفع من المساهمة الشهرية لموظفي رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة لتصل إلى<span> 10% </span>عوض<span> 7% </span>المعمول بها؛</p>
<p><span>- الرفع</span> <span>من</span> <span>مساهمة</span> <span>الدولة</span> <span>لتصل</span> <span>إلى</span> 20% <span>عوض</span> 14% <span> المعمول</span> <span>بها</span>.</p>