^ "1"
مشروع قانون رقم 42.05 يقضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أوالقابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) والظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    42.05
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 42.05 يقضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أوالقابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) والظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)

  تحميل

مشروع قانون رقم 42.05 يقضي بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أوالقابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) والظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إقرار توازن بين ضرورة صيانة الممتلكات العمومية وتحصينها ضد كل أمر يحول دون استمرارها في أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي، ويهدف أيضا  إلى المحافظة على الحق في سلوك تلك  المساطر.

 وقد حدد القانون آجالا للطعن بالإلغاء ضد القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بتعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة في 60 يوما.

كما نص هذا النص أيضا على إلغاء التشريعات التي استوفت الغرض من إقرارها مثل المرسوم الملكي بمثابة قانون متعلق بأراضي الاستعمار التي كانت على ملك المغاربة، والظهير الشريف بمثابة قانون بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية العقارية.