Overview
جاء هذا النص في مادتين أوجبت الأولى على المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة لها والمقاولات ذات الامتياز، التي تملك شركات تابعة ومشاركات أو تراقبها حسب مفهوم المادتين 143 و144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، أن تعد وتقدم حسابات سنوية مجمعة، أما المادة الثانية فحددت تاريخ سريان هذا المقتضى ابتداء من السنة المحاسبية الثانية المفتتحة بعد تاريخ نشر هذا النص بالجريدة الرسمية.