يهدف هذا النص إلى تجاوز الثغرات والنواقص المسجلة في القانون رقم 80.41 المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين، وهو النظام الذي تم إحداثه لمواجهة معضلة التبليغ والتنفيذ التي تثقل كاهل المحاكم، خاصة مع الازدياد المضطرد للدعاوى والإجراءات المتبعة من أجل تصريف القضايا أو تنفيذها، وعدم توازي ذلك مع عدد الأعوان المكلفين بالتبليغ والتنفيذ الذين كان بعضهم يفتقر إلى التكوين والمهنية الضرورية للقيام بالمهام الموكولة إليهم. لذلك جاء هذا النص لإعادة تنظيم مهنة الأعوان القضائيين وضبط ممارستها، ووضع قواعد تكفل أخلاقيات المهنة.
وقد تم تغيير التسمية واعتبار المفوضين القضائيين من مساعدي القضاء وإخضاعهم لضوابط مرفق القضاء وجعل مكاتبهم مرتبطة بالدائرة الترابية للمحاكم الابتدائية.