^ "1"
مشروع قانون رقم 43.04 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    43.04
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 43.04 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 43.04 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يجسد هذا النص التزام المملكة المغربية بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا والمكرسة بمقتضى دستور سنة <span>1996</span>، علاوة على ملاءمة التشريع الوطني للأحكام والمقتضيات الدولية ذات الصلة<span>. </span>كما يندرج في سياق استراتيجية شمولية للسياسة الجنائية تهدف إلى بناء عدالة جنائية في ظل مجتمع ديمقراطي حداثي يستجيب لقيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية<span>.</span></p> <p>كما يأتي هذا النص في إطار التحول الحقوقي الهام الذي أخذت فيه الدولة العزم على رفع التحفظات على مجموعة من مواد العديد من الاتفاقيات الدولية، بما فيها التحفظ على المادتين<span> 20 </span>و21  من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب<span>.</span></p> <p><span>وعليه،</span> <span>اعتبر</span> <span>هذا النص</span> <span>ممارسة</span> <span>التعذيب</span> <span>وغيره</span> <span>من</span> <span>ضروب</span> <span>المعاملة</span> <span>أو</span> <span>العقوبة</span> <span>القاسية</span> <span>أو</span> <span>اللاإنسانية</span> <span>أو</span> <span>المهينة،</span> <span>ضمن</span> <span>الأفعال</span> <span>المجرمة</span> <span>بموجب</span> <span>القانون</span> <span>الجنائي،</span> <span>ونص</span> <span>على</span> <span>تجريم</span> <span>هذه</span> <span>الممارسة</span> <span>مع</span> <span>تحديد</span> <span>العقوبات</span> <span>على</span> <span>ارتكاب</span> <span>هذا</span> <span>الجرم</span> <span>أو</span> <span>المشاركة</span> <span>فيه</span> <span>وأحكام</span> <span>أخرى</span> <span>جنائية</span>.</p>