يهدف هذا النص إلى منح الوكالة الخاصة طنجة-البحر الأبيض المتوسط إمكانية إحداث شركات تابعة للوكالة تقوم ببعض المهام الداخلة في اختصاص الوكالة، وإمكانية التدخل خارج المنطقة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط، وذلك قصد تمكينها من استغلال أو تدبير مناطق أخرى أو موانئ أو أنشطة ذات طابع تجاري أو خدماتي في المغرب أو في الخارج، وذلك عبر خلق شركة قابضة (holding) تضم شركات تابعة تحدثها الوكالة مع شركاء مغاربة أو أجانب.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان