^ "1"
مشروع قانـون رقم 18.05 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بقانون رقم 2.02.644 بتاريخ 2 رجب 1423 (10سبتمبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة بالتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    18.05
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانـون رقم 18.05 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بقانون رقم 2.02.644 بتاريخ 2 رجب 1423 (10سبتمبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة بالتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط 

  تحميل

مشروع قانـون رقم 18.05 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بقانون رقم 2.02.644 بتاريخ 2 رجب 1423 (10سبتمبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة بالتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى منح الوكالة الخاصة طنجة-البحر الأبيض المتوسط إمكانية إحداث شركات تابعة للوكالة تقوم ببعض المهام الداخلة في اختصاص الوكالة، وإمكانية التدخل خارج  المنطقة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط، وذلك قصد تمكينها من استغلال أو تدبير مناطق أخرى أو موانئ أو أنشطة ذات طابع تجاري أو خدماتي في المغرب أو في الخارج، وذلك عبر خلق شركة قابضة (holding) تضم شركات تابعة تحدثها الوكالة مع شركاء مغاربة أو أجانب.