^ "1"
مشروع قانون رقم 54.03 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلـق بمراقبة القنص | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    54.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 54.03 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلـق بمراقبة القنص

  تحميل

مشروع قانون رقم 54.03 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلـق بمراقبة القنص

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تحيين بعض مقتضيات ظهير 21 يوليوز 1923  المتعلق بمراقبة القنص لجعلها مسايرة للتغييرات والممارسات التي عرفها النشاط القنصي ببلادنا. كما يهدف إلى تنمية القنص من خلال إشراك القناصين في تدبير الوحيش ومحاربة القنص المحظور، مما يكرس دور الجامعة الملكية المغربية للقنص في تنظيم القناصين وتكليفها بجزء من المهام ذات الطابع العمومي في إطار تعاقدي بين الجامعة والدولة (المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر)، كما أشار القانون إلى إدماج وتقنين أنشطة القنص السياحي لتنمية القطاع، وتنويع الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي، مما سيساهم في جلب بعض السياح الأجانب المزاولين لهذه الهواية.

كما تضمن النص أيضا الشروط التي يجب أن يتوفر عليها المرشح لنيل رخصة الصيد وضرورة التمييز بين إذن القنص الممنوح للمغاربة، والأجانب المقيمين بالمغرب، والذي يمنح سنويا حسب أنواع الطرائد، وإذن القنص السياحي بالنسبة للقناصين الأجانب غير المقيمين، كما وضع الشروط الموضوعية لممارسة القنص بشقيه العادي والسياحي، مع تنظيم طريقة تحصيل الرخص، وكيفيات أداء واجبات الدولة والعقوبات حسب المخالفات.