^ "1"
مشروع قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    17.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة 

  تحميل

مشروع قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى توسيع مجال التعريف القانوني لمفهوم الأدوية وتوسيع دائرته، خصوصا وأن التشريع المتعلق بالأدوية والصيدلة، الصادر سنة 1960، أصبح متجاوزا ولا يتلاءم مع الواقع. كما يهدف إلى تكريس حسن إنجاز وصنع الدواء والتسويق والتخزين وصرف الأدوية، إضافة إلى حسن حفظها ونقلها وإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك حفاظا على الصحة العامة للمواطن.

أما بخصوص مزاولة الصيدلة فقد سمح النص بإمكانية فتح الصيدليات بالمصحات، كما نص على جملة من المقتضيات تهم الصيدليات والمؤسسات الصيدلية حيث احتفظ بنظام الترخيص وعدم التركيز في مكان واحد من خلال توحيد مسافة التباعد في 300 متر بين الصيدليات.

كما ينص هذا النص على إجبار صاحب الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة على فتح كل منها لنظام الترخيص الذي يمنح على مرحلتين: مرحلة الإذن المسبق للمشروع ومرحلة الإذن النهائي بفتح المؤسسة وتسييرها.

ولهذا الإجراء فائدتين أساسيتين، فهو من جهة، يمنح للمستثمر إمكانية الحصول على التمويل الضروري لإنجاز مشروعه وخاصة باللجوء إلى القروض، ومن جهة ثانية يضمن له الحصول على الإذن النهائي بفتح المؤسسة وتسييرها متى تم إنجازها طبقا للمشروع المرخص له مسبقا من طرف الإدارة.