يرمي هذا النص إلى تجاوز النواقص التي أبانت عنها تجربة العمل بالقانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، التي كانت تشترط أن يتم التعبير عن الموافقة أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر سكنى المتبرع، مما لا يستجيب للطابع الاستعجالي التي تكتسيه عمليات زرع الأعضاء.
وتيسيرا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون المذكور والتقليص من آجال الانتظار، يتوخى هذا النص تسهيل عملية الإشهاد بالتبرع وتمكين المختصين في الميدان من ممارسة عملهم في ظروف مناسبة، وذلك بإسناد صلاحية تلقي موافقة المتبرعين لرؤساء المحاكم الابتدائية التي تقع فيها دائرة اختصاصاتها المستشفيات المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء وزرعها على غرار نظرائهم رؤساء المحاكم الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرعين.