^ "1"
مشروع قانون رقم 27.03 يقضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة تسمى العمران. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    27.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 27.03 يقضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة تسمى العمران.

  تحميل

مشروع قانون رقم 27.03 يقضي بتحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة تسمى العمران.

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس  من الحكومة ، تسع مواد وترمي إلى تحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء إلى شركات مساهمة وذلك لتحقيق الانسجام القانوني التدبيري مع مجموعة التهيئة العمران وفروعها القائمة ويفتح المجال لالتحاقها بالمجموعة في مرحلة لاحقة ويسمح هذا التحويل بتطوير أساليب الحكامة الحديثة التي يكرسها القانون الجديد لشركات المساهمة وإعطاء مجالسها الإدارية فعالية أكثر ، وتعزيز رأسمال الشركات بمساهمة مجموعة التهيئة العمران وفتح رأسمالها لمساهمات أخرى ، وتطوير أسلوب شراكتها مع القطاع الخاص .

وفي هذا الإطار تم اتخاذ كل التدابير المسطرية والقانونية لتمر هذه العملية في إطار الشفافية والوضوح ووضع أسس محاسبتيه واضحة مع العلم أن الدولة هي المالكة الوحيدة لكل أصول هذه المؤسسات .

ويضمن هذا النص حقوق العاملين في هذه المؤسسات بعد تحويلها إلى شركات كما أن هذه الأخيرة ستستفيذ من الإمتيازات التالية :

  - استفادة الشركات من الإمكانيات المادية للشركة الأم .

  - إمكانية الاستفادة من قروض وطنية ودولية في إطار المجموعة بشروط تفضيلية .

  -  الاستفادة من تدبير الخزينة على صعيد المجموعة .

  - إمكانية تعبئة أرصدة عقارية مهمة .

  - الاستفادة من التواصل المؤسساتي في المجموعة .

  - استفادة المستخدمين من التكوين وتبادل الخبرات في إطار المجموعة .

وخلال الجلسة المنعقدة في 7 نونبر 2006 وافق المجلس على هذا المشروع بالإجماع بعد تعديل ثمان مواد من أصل تسع المكون منها .