ورد هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، ويتضمن 14 مادة ترمي أحكامها إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة ، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وفتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 13 ديسمبر 2000، وتتضمن كذلك بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 1999 – 2000 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة ، وبيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة بالنسبة لنفس المدة . وكذلك ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 ديسمبر 2000.