تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    56.05
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 56.05 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2001</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 56.05 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2001</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس  من الحكومة ، 14 مادة وترمي أحكامها إلى :</p> <p>- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة ، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .</p> <p>- فتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي .</p> <p>- إلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2001 .</p> <p>-  بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 ديسمبر 2000 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.</p> <p>- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2001 .</p> <p>- نقل زيادة التحملات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى الكشوف في حساب الخزينة .</p> <p>-  ضبط الرصيد الدائن او المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2001 .</p> <p> </p>