يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة ، ويرمي إحداث جامعة مستقلة بجهة تادلة – أزيلال إلى تنمية الجهة في مجال التربية والتكوين وتلبية إنتظارات المحيط الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة وذلك من أجل التخفيف على الطلبة وأوليائهم على مستوى تلبية الحاجيات المنتظرة على مستوى التكوينات ، وجعل الجامعة أداة للتنمية بالجهة من خلال تقوية جانب الشراكة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وقد تمت تسمية هذه المؤسسة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس " ب جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال .
وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 نونبر 2006 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .