^ "1"
مشروع قانون رقم 48.06 بحذف الخدمة العسكرية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    48.06
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 48.06 بحذف الخدمة العسكرية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 48.06 بحذف الخدمة العسكرية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس  من مجلس النواب ، مادة فريدة ويهدف إلى إنهاء العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية وذلك لعدة اعتبارات منها أن الخدمة الوطنية لم تعد تعطي ما كان مرجوا منها خاصة في السنوات الأخيرة إذ لوحظ فقدان حماس المجندين وصعوبات الإحصاء وتقلص عدد المستجيبين لأداء الخدمة مقارنة مع العدد الذي يتم إحصاؤه بالإضافة إلى أن الخدمة العسكرية الإجبارية أصبحت متجاوزة حاليا ولا تلبي أهداف جيش معاصر يعتمد على المهنية والتكوين العلمي والتكنولوجي الدقيق وعلى استعمال المعدات الحديثة .

وافق المجلس على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة في 5 دجنبر 2006 .