^ "1"
مشروع قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    43.06
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007

  تحميل

مشروع قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 50مادة ، ويعتبر حلقة من حلقات تنفيذ التوجهات الإصلاحية التي شرعت فيها الدولة قي المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وهذا ما استدعى إدراج ضمن مقتضياته ترجمة لمتطلبات استمرارية مختلف الأوراش المفتوحة .

وقد توقع مشروع القانون المالي لسنة 2007 ما يلي :

- فيما يخص المداخيل: توقع إن يصل حجم المداخيل إلى 128 مليار درهم نتيجة تواصل التطور الايجابي لمداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ، علما أن التوقعات بالنسبة لإيرادات تفويت المنشآت العامة لن تتجاوز 4,5 مليار درهم وهو مايفيد استقلالية الميزانية عن إيرادات الخوصصة .

- فيما يخص النفقات: تشير التوقعات إلى نسبة ارتفاع تقدر ب 10 %تصل معها النفقات إلى 135,5 مليار درهم وتم إرجاع هذه الزيادة إلى كلفة تحيينات مرتبات موظفي ومستخدمي الدولة من جهة والى التحملات الاجتماعية المرتبطة بكتلة الأجور من مساهمات في التقاعد والاحتياط الاجتماعي وامدادات تعاضدية القوات المسلحة الملكية وهو ما من شأنه أن يكلف وحده 11،5 مليار درهم .

- فيما يخص نفقات الدين العام والدين القابل للاستهلاك: توقع القانون المالي أن تصل إلى حوالي 59 مليار درهم ، وذلك بسبب إجراءات استثنائية خصت سنة 2006 ، وعلى رأسها تكلفة عملية المغادرة الطوعية وتحملات متأخرات الدولة إزاء الصندوق المغربي للتقاعد واسترداد تسبيقات البنك المركزي .

كما توقع القانون المالي استمرار تزايد تحملات المقاصة لتصل إلى 13 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 2,4 مليار درهم سنة 2002 وذلك نتيجة للارتفاع المهول لأسعار المحروقات في السوق الدولي وكذلك لسعر السكر .

هذا وقد تمت الموافقة على هذا النص في إطار اللجنة المختصة والجلسة العامة بالأغلبية وذلك بعد تعديله لتتم إحالته على مجلس النواب من جديد في إطار قراءة ثانية .