Overview
<p><span>يتضمن نص هذا المشروع ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية التي تتكون من ثلاثين مادة ، تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مقتضياتها الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ، وتسري مقتضياتها على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، ويشمل نطاقها الضرائب المترتبة عن الدخل التي تستخلص لحساب كل من الدولتين المتعاقدتين وجماعاتهما المحلية أو وحداتهما الإدارية الترابية بغض النظر عن طرق تحصيلها وتقوم السلطات المختصة لكلا البلدين بتبادل المعلومات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية ومقتضيات التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية .</span></p>
<p><span>وتطبق هذه الاتفاقية بعد إشعار الطرفين لبعضهما البعض باستكمال الإجراءات التي يتطلبها دستور البلدين لتنفيذ هذه الاتفاقية .</span></p>
<p><span><span>وافق المجلس على هذا النص خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع </span></span></p>