^ "1"
مشروع قانون رقم 20.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بهلنسكي في 7 ابريل 2006 بين المملكة المغربية وجمهورية فلنذا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    20.06
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 20.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بهلنسكي في 7 ابريل 2006 بين المملكة المغربية وجمهورية فلنذا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

  تحميل

مشروع قانون رقم 20.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بهلنسكي في 7 ابريل 2006 بين المملكة المغربية وجمهورية فلنذا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا المشروع قانون ، المحال على المجلس  من الحكومة ، مادة فريدة مرفق بنص الاتفاقية الذي يتضمن ثلاثين مادة وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية ، وتتمثل هذه الضرائب على الدخل بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها أو غير المنقولة ، وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في المغرب وفي فلندا كما هو منصوص عليه المادة الثانية من الاتفاقية التي تسري أحكامها على أية ضريبة مماثلة أو مشابهة لها التي تفرض بعد تاريخ توقيعها .

وقد وافق المجلس على هذه الاتفاقية بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 .