Overview
<p>أحيل هذا المشروع قانون على المجلس من الحكومة ، ويتضمن مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية المكونة من ثلاثين مادة ، وتهدف إلى تجنيب الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما الازدواج الضريبي ، وتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية ، وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في المغرب وفي قطر كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية التي تسري أحكامها على أية ضريبة مماثلة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيها . وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إتمام الإجراءات الدستورية والقانونية في كل من البلدين وإشعار الطرفين بعضهما البعض . وافق المجلس على هذه الاتفاقية بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع .</p>